پرش به محتوای اصلی

سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحه 243

پدیدآورندگان:

ص۲۴۳
مَهْدِيٍّ ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةِ ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ » . لَا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ » فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالكَفَّارَةِ ، وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ ، وَأَبُو تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ اسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ