شرح
* ( فصل ) * قال الشيخ رحمه الله ( ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا فله أن يأكل منه ما يسد رمقه وهل له الشبع ؟ على روايتين ) أجمع العلماء على تحريم الميتة والخنزير حالة الاختيار وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار وكذلك سائر المحرمات والأصل في ذلك قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ) وقوله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ويباح له أكل ما يسد رمقه ويأمن معه الموت بالإجماع ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع أيضاً وفي الشبع روايتان