تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
شرح
تكمل منافع اليد بالأصابع فكملت الدية بقطعها كالأصابع ، وان قطع الذكر كله أو الحشفة وبعض العصبة لم يجب أكثر من الدية كما لو قطع الأصابع وبعض الكف ( مسألة ) ( وفي الثديين الدية ) ولا نعلم خلافاً في أن في ثديي المرأة وفي الواحد منهما نصف الدية قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في ثدي المرأة نصف الدية وفي الثديين الدية وممن حفظنا عنه ذلك الحسن والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولأن فيهما جمالا ونفعاً فأشبها اليدين والرجلين ( مسألة ) ( وفي قطع حلمتي الثديين ديتهما ) نص عليه أحمد وروي نحو هذا عن الشعبي والنخعي والشافعي وقال مالك والثوري ان ذهب اللبن وجبت ديتهما وإلا وجبت حكومة بقدر شينه . ونحوه قال قتادة : إذا ذهب الرضاع بقطعهما ففيهما الدية ولنا أنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه فوجبت ديتهما كالأصابع مع الكف وحشفة الذكر وبيان ذهاب المنفعة ان بهما يشرب الصبي ويرتضع فهما كالأصابع في الكف وان قطع الثديين كلهما فليس فيهما الا دية كما لو قطع الذكر كله وان حصل مع قطعهما جائفة وجب فيها ثلث الدية مع ديتهما
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 575 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار