تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
شرح
الدية لم يكن له شئ وجهان واحداً لأن دية لك دية المسلم ولو كان الجاني امرأة فالحكم على ما ذكرنا سواء لأن ديتها نصف دية الرجل ( فصل ) إذا قطع يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق فمات بسرايتهما فللولي قتل القاطعين وليس له أن يقطع طرفيهما في أحد الوجهين وفي الآخر له قطع يد القاطع من الكوع فإن قطعها ثم عفا عنه فله نصف الدية ، وأما الآخر فإن كانت يده مقطوعة من الكوع قطعها من
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 479 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار