تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
أو عنه خلاف هذا فظاهره أنه إذا تسرى بإذن السيد لم يملك السيد الرجوع لأنه يملك به البضع فلم يملك سيده فسخه قياساً على النكاح ، وقال القاضي يحتمل أنه أراد بالتسري ههنا التزويج وسماه تسرياً