تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
( مسألة ) ( ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم الحاكم ) كل موضع وجب لها الفسخ لأجل النفقة لم يجز إلا بحكم حاكم لأنه فسخ مختلف فيه فافتقر إلى الحاكم كالفسخ بالعنة ولا يجوز له الفسخ إلا أن تطلب المرأة ذلك لأنه لحقها فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة فإذا فرق الحاكم بينهما فهو فسخ لا رجعة له فيه ، وبهذا قال الشافعي وابن المنذر وقال مالك هو تطليقة وهو أحق بها أن أيسر في عدتها لأنه تفريق لامتاع ، من الواجب عليه لما فأشبه تفريقه بين المولى وامرأته إذا امتنع من العنة والطلاق ولنا أنها فرقة لعجزه عن الواجب عليه أشبهت فرقة العنة ، فأما إن أجبره الحاكم على الطلاق فطلق أقل من ثلاث فله الرجعة عليها ما دامت في العدة فإن راجعها وهو معسر أو امتنع من الإنفاق عليها ولم يمكن الأخذ من ماله فطلبت المرأة الفسخ فللحاكم الفسخ لبقاء المقتضي له أشبه ما قبل الطلاق ( باب نفقة الأقارب والمماليك ) يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه وامرأته ، والأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقول الله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) وقال سبحانه ( وقضى ربك أن لا تعبدوا
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 274 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار