تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
شرح
والجد يحتمل أن يتناوله هذا النص كما دخل ولد الابن في عموم أولادكم ، والأخ والأخت من الأبوين أو الأب ثبت ارثهما بقوله سبحانه ( وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) والأخ والأخت من الأم ثبت ارثهما بقوله تعالى ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وأما ابن الأخ للأبوين أو للأب والعم وابنه وعم الأب وابنه فثبت ميراثهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر " ولم يدخل فيهم ولد الأم ولا العم للأم ولا ابنه ولا الخال ولا أبو الأم لأنهم ليسوا من العصبات . وأما المولى المعتق والمولاة فثبت ارثهما بقوله عليه الصلاة والسلام " إنما الولاء لمن أعتق " والجدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس ، والزوج ثبت ارثه بقوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) والزوج بقوله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم ) الآية ، وجميعهم ذووا فرض وعصبة فالذكور كلهم عصبات الا الزوج والأخ من الأم والأب والجد مع الابن ، والإناث كلهن إذا انفردن عن اخوتهن ذوات فروض إلا المعتقة وإلا الأخوات مع البنات . ومن لا يسقط بحال خسمة : الزوجان والأبوان وولد الصلب لأنهم يمتون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت يحجبهم ، ومن سواهم من الوارث انما يمت بواسطة سواه فيسقط بمن هو أولى بالميت منه ( مسألة ) ( والوارث ثلاثة ذوو فرض وعصبات وذوو رحم . )