تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
( مسألة ) ( ون أودعه الثنان مكيلا أو موزونا فطلب أحدهما نصيبه سلمه إليه ) لأن قسمته ممكنة بغير غبن ولا ضرار واختاره أبو الخطاب وفيه وجه آخر أنه لا يجوز في غيبة الشريك الا أن يحكم بها حاكم قاله القاضي ( مسألة ) ( وإن غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها ؟ على وجهين ) ( أحدهما ) له المطالبة بها لأنه