پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 305

پدیدآورندگان:

ص۳۰۵
شرح
( مسألة ) ( وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب أو أخذ الوديعة ليستعملها أو ليخزن فيها ثم ردها إلى موضعها بنية الأمانة ضمن لتعديه ولم يزل عنه الضمان بردها ) وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة يبرأ لأنه ممسك لها بإذن مالكها فأشبه ما قبل التعدي ولنا أنه ضمنها بعدوان فبطل الاستئمان كما لو جحدها ثم أقر بها وبهذا يبطل ما ذكره ( مسألة ) ( فإن جحدها ثم أقر بها فتلفت ضمنها ) لأنه بجحدها خرج عن الاستئمان عليها فلم يزل عنه الضمان بالاقرار بها لأن يده صارت يد عدوان ( مسألة ) ( فإن كسر ختم كيسها أو كانت مشدودة فحل الشد ضمن ) سواء أخرج منها شيئاً أو لم يخرج لأنه هتك الحرز بفعل تعدى به فإن خرق الكيس فوق
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 305 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار