شرح
( مسألة ) ( ومن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه وإن كانت صلاة منذورة فعلى روايتين ) وجملة ذلك أن من مات وعليه صوم نذر ففعله عنه وليه أجزأ عنه وهذا قول ابن عباس والليث وأبي عبيد وأبي ثور وقال مالك والليث والأوزاعي والثوري وابن عليه يطعم عنه لما ذكرنا في صوم رمضان