شرح
والأول المشهور في المذهب .
( مسألة ) ( وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم ) أما إجزاء الشاة عن واحد فلا نعلم فيه خلافاً ، وقد روى أبو أيوب رضي الله عنه قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حديث صحيح ، وتجزي البدنة والبقرة عن سبعة وهذا قول أكثر أهل العلم وري ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا تجزئ نفس واحدة