تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
* ( فصل ) * وأما الأقلف ففيه روايتان . إحدهما لا تصح إمامته لأن النجاسة في ذلك المحل لا يعفى عنها عندنا ، والثانية تصح لأنه إن أمكنه كشف القلفة وغسل النجاسة غسلها ، وان كان مرتقاً لا يقدر على كشفها عفي عن إزالتها لعدم الإمكان وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة والله أعلم * ( مسألة ) * ( وفي إمامة أقطع اليدين وجهان ) . روي عن أحمد أنه قال لم أسمع فيها شيئاً ، وذكر الآمدي فيه روايتين . إحداهما تكره وتصح