شرح
* ( فصل ) * وأما الأقلف ففيه روايتان .
إحدهما لا تصح إمامته لأن النجاسة في ذلك المحل لا يعفى عنها عندنا ، والثانية تصح لأنه إن أمكنه كشف القلفة وغسل النجاسة غسلها ، وان كان مرتقاً لا يقدر على كشفها عفي عن إزالتها لعدم الإمكان وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة والله أعلم * ( مسألة ) * ( وفي إمامة أقطع اليدين وجهان ) .
روي عن أحمد أنه قال لم أسمع فيها شيئاً ، وذكر الآمدي فيه روايتين .
إحداهما تكره وتصح