شرح
( مسألة ) ( ويعتمد على رجله اليسرى ) لما روى سراقة بن مالك قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى .
رواه الطبراني في المعجم ( مسألة ) قال رحمه الله ( ولا يتكلم ) لما روى عبد الله بن عمر قال : مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه .
رواه مسلم ولا يذكر الله تعالى على حاجته بلسانه .
روي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء ، وقال ابن
سيرين والنخعي لا بأس به .
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام الذي يجب رده فذكر الله أولى فإن عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم ، وقال ابن عقيل فيه رواية أخرى أن يحمد الله بلسانه والأول أولى لما ذكرناه ، وروى أبو سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك " رواه أبو داود وابن ماجة