شرح
تراب ( 1 ) وهو ظاهر الصدوق ( 2 ) .
( ب ) لا دية له وهو ظاهر المفيد ( 3 ) وتلميذه ( 4 ) وابن إدريس حيث قال :
وليس في شئ من الكلاب غير هذه الأربعة دية على حال ( 5 ) .
تنبيه
هذه الديات مقدرة على القاتل ، زادت على القيمة السوقية أو نقصت إذا لم
يكن غاصبا ، أما الغاصب فيجب عليه أكثر الأمرين من القيمة السوقية والمقدر
الشرعي ، إن قلنا بجواز بيعها ، وإلا وجب المقدر الشرعي قطعا .خاتمة
يكره اقتناء الكلاب .
روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما من أحد يتخذ كلبا إلا نقص
كل يوم من عمله قيراط ( 6 ) .
وروى جراح المدايني عنه عليه السلام قال : لا تمسك كلب الصيد في الدار إلا
أن يكون بينك وبينه باب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 27 ) باب الجنايات على الحيوان ص 310 الحديث 7 وقد تقدم .
( 2 ) تقدم نقله قبيل ذلك .
( 3 ) تقدم آنفا .
( 4 ) تقدم آنفا .
( 5 ) السرائر باب الجنايات على الحيوان ص 440 س 25 قال : وليس في شئ من الكلاب غير
هذه الأربعة دية على كل حال .
( 6 ) الكافي ج 6 باب الكلاب ص 552 الحديث 2 .
( 7 ) الكافي ج 6 باب الكلاب ص 552 الحديث 5 .