شرح
إلى الحنطة ، وهو قول الشيخ النهاية ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 )
وهو في رواية أبي بصير المتقدمة ( 4 ) .
( ب ) لا شئ ، وهو ظاهر المفيد حيث قال : وقد وظف في قيمة السلوقي المعلم
للصيد أربعون درهما وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون ، وليس في شئ من
الكلاب سوى ما سميناه غرم ، ولا لها قيمة ( 5 ) وكذا قال تلميذه أبو يعلى ( 6 ) .
( ج ) زنبيل من تراب ، وهو ظاهر إطلاق الصدوق حيث قال : ودية كلب
الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس لصيد ولا ماشية زنبيل من تراب على
القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقبله ( 7 ) .( الخامس ) الكلب الأهلي ، وهو كلب الدار ، وهو الذي يتخذه أهل البوادي
لحراستهم ، وكذا أهل الحضر يقتنونه أيضا للحراسة ، وللأنس ، وفيه قولان :
( أ ) زنبيل من تراب قاله أبو علي ( 8 ) .
وفي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام : ودية كلب الأهل قفيز من
هامش
( 1 ) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص 780 س 17 قال : وفي كلب الزرع قفيز من طعام .
( 2 ) المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 512 س 15 قال : وفي كلب الزرع قفيز من طعام .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وفي كلب الزرع قفيز من بر .
( 4 ) التهذيب ج 10 ( 27 ) باب الجنايات على الحيوان ص 310 الحديث 7 وقد تقدم .
( 5 ) المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص 121 س 34 قال : وقد وظف في قيمة السلوقي المعلم إلى
قوله : ولا لها قيمة .
( 6 ) المراسم ، ذكر الجناية على البهائم ص 243 س 9 قال : وقد وظف في دية الكلب المعلم الخ .
( 7 ) المقنع باب الديات ص 192 س 2 قال : ودية الكلب الذي ليس للصيد إلى قوله : وعلى صاحب
الكلب أن يقبله .
( 8 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 29 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : ودية الكلب
الأهلي قفيز من تراب .