تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
أكثر كلابها معلمة ، فنسب ما علم الصيد من الكلاب إليها ، وإن لم يكن منها للمشابهة ، وفيه قولان . ( أحدهما ) أربعون درهما ، وهو الأكثر في الأقوال والروايات ، وبه قال الشيخان ( 1 ) ( 2 ) في النهاية والمقنعة ، والصدوق ( 3 ) وأبو يعلى ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) . ( الثاني ) قيمته ، ولا يتجاوز به أربعين درهما قاله أبو علي ( 7 ) واستحسنه العلامة ( 8 ) . احتج الأولون : بما رواه الوليد بن الصبيح عن الصادق عليه السلام قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك لبني جذيمة ( 9 ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص 780 س 16 قال : ودية الكلب السلوقي أربعون درهما . ( 2 ) المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص 121 س 34 قال : قد وظف في قيمة السلوقي المعلم أربعون درهما . ( 3 ) المقنع باب الديات ص 192 س 1 قال : واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما . ( 4 ) المراسم ذكر الجناية على البهائم ص 243 س 9 قال : وقد وظف في دية الكلب المعلم أربعون درهما . ( 5 ) المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 52 س 4 قال : ودية الكلب السلوقي أربعون درهما . ( 6 ) السرائر باب الجنايات على الحيوان ص 440 س 21 قال : ودية كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إلى قوله : أربعون درهما . ( 7 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 29 قال : وقال ابن الجنيد : دية الكلب الذي للصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما ثم قال بعد أسطر : وقول ابن الجنيد عندي حسن ( 8 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 29 قال : وقال ابن الجنيد : دية الكلب الذي للصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما ثم قال بعد أسطر : وقول ابن الجنيد عندي حسن ( 9 ) التهذيب ج 10 ( 27 ) باب الجنايات على الحيوان ص 309 الحديث 6 . ( 10 ) في ( گل ) : لبني خزيمة .
المهذب البارع — صفحة 393 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي