شرح
أكثر كلابها معلمة ، فنسب ما علم الصيد من الكلاب إليها ، وإن لم يكن منها
للمشابهة ، وفيه قولان .
( أحدهما ) أربعون درهما ، وهو الأكثر في الأقوال والروايات ، وبه قال
الشيخان ( 1 ) ( 2 ) في النهاية والمقنعة ، والصدوق ( 3 ) وأبو يعلى ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وابن
إدريس ( 6 ) .
( الثاني ) قيمته ، ولا يتجاوز به أربعين درهما قاله أبو علي ( 7 ) واستحسنه
العلامة ( 8 ) .
احتج الأولون : بما رواه الوليد بن الصبيح عن الصادق عليه السلام قال : دية
الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك لبني
جذيمة ( 9 ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص 780 س 16 قال : ودية الكلب السلوقي أربعون درهما .
( 2 ) المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص 121 س 34 قال : قد وظف في قيمة السلوقي المعلم
أربعون درهما .
( 3 ) المقنع باب الديات ص 192 س 1 قال : واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما .
( 4 ) المراسم ذكر الجناية على البهائم ص 243 س 9 قال : وقد وظف في دية الكلب المعلم أربعون
درهما .
( 5 ) المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 52 س 4 قال : ودية الكلب السلوقي أربعون درهما .
( 6 ) السرائر باب الجنايات على الحيوان ص 440 س 21 قال : ودية كلب الصيد سواء كان سلوقيا
أو غير ذلك إلى قوله : أربعون درهما .
( 7 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 29 قال : وقال ابن الجنيد : دية الكلب الذي
للصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما ثم قال بعد أسطر : وقول ابن الجنيد عندي حسن
( 8 ) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 29 قال : وقال ابن الجنيد : دية الكلب الذي
للصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما ثم قال بعد أسطر : وقول ابن الجنيد عندي حسن
( 9 ) التهذيب ج 10 ( 27 ) باب الجنايات على الحيوان ص 309 الحديث 6 .
( 10 ) في ( گل ) : لبني خزيمة .