وفي حشفة الرجل فما زاد وإن استؤصل ، الدية . وفي ذكر العنين
ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه .
وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية . وفي رواية : في
اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها ، وفي الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن
فحج فلم يقدر على الشئ فثمانمائة دينار .
شرح
أعني قوله عليه السلام : كلما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ( 1 ) .
وفيهما عند الصدوق ( 2 ) وأبي علي ( 3 ) وابن حمزة ربع الدية ( 4 ) وهو موجود في
كتاب ظريف ( 5 ) والحكومة عند فخر المحققين ( 6 ) لأنها المتيقن .قال طاب ثراه : وفي الخصيتين الدية ؟ وفي كل واحدة نصف الدية . وفي رواية :
في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها .
أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال .
( أ ) التسوية في البيضتين من غير تفصيل بينهما ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 7 )
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 30 ) باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية ص 100 الحديث 13 وقد
تقدم مرارا .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 18 ) باب دية جوارح الإنسان ، الحديث 1 ص 65 س 15 قال :
وأفتى عليه السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا : والحديث منقول من
كتاب ظريف ، ونسبة القول إلى الصدوق ؟ لأنه لا ينقل فيه إلا ما يفتي به .
( 3 ) مر آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 257 س 2 قال : وقال ابن الجنيد : في حلمة ثدي الرجل
ربع دية الثدي .
( 5 ) الوسيلة في أحكام الشجاج والجراح ص 450 س 5 قال : وفي قطع حلمة الرجل ثمن الدية .
( 6 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 699 س 17 قال : والمتيقن الحكومة ، وهو الأصح عندي ، وقد تقدم
أيضا .
( 7 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 769 س 12 قال : وفي الأنثيين معا الدية كاملة ، وفي
كل واحدة منهما نصف الدية .