تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وفي حشفة الرجل فما زاد وإن استؤصل ، الدية . وفي ذكر العنين ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه . وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية . وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها ، وفي الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على الشئ فثمانمائة دينار .
شرح
أعني قوله عليه السلام : كلما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ( 1 ) . وفيهما عند الصدوق ( 2 ) وأبي علي ( 3 ) وابن حمزة ربع الدية ( 4 ) وهو موجود في كتاب ظريف ( 5 ) والحكومة عند فخر المحققين ( 6 ) لأنها المتيقن .قال طاب ثراه : وفي الخصيتين الدية ؟ وفي كل واحدة نصف الدية . وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها . أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال . ( أ ) التسوية في البيضتين من غير تفصيل بينهما ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 7 )
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 30 ) باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية ص 100 الحديث 13 وقد تقدم مرارا . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 18 ) باب دية جوارح الإنسان ، الحديث 1 ص 65 س 15 قال : وأفتى عليه السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا : والحديث منقول من كتاب ظريف ، ونسبة القول إلى الصدوق ؟ لأنه لا ينقل فيه إلا ما يفتي به . ( 3 ) مر آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 257 س 2 قال : وقال ابن الجنيد : في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي . ( 5 ) الوسيلة في أحكام الشجاج والجراح ص 450 س 5 قال : وفي قطع حلمة الرجل ثمن الدية . ( 6 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 699 س 17 قال : والمتيقن الحكومة ، وهو الأصح عندي ، وقد تقدم أيضا . ( 7 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 769 س 12 قال : وفي الأنثيين معا الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية .