تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
( الأول ) في حلمة ثدي المرأة ، قال الشيخ في الكتابين : فيهما الدية ( 1 ) ( 2 ) واستشكله المصنف في الشرائع ( 3 ) لأن الدية يجب في الثديين ، والحلمة بعضهما ، فيلزم مساواة الجزء للكل ، وهو باطل . ونقض بالأنف واليد والذكر . وأجيب : بوجود النص في صورة النقض وهو مفقود في صورة النزاع ، وهو مذهب فخر المحققين حيث يذهب إلى وجوب الحكومة ( 4 ) . ( الثاني ) حلمة ثديي الرجل : وفيهما الدية عند الشيخ في الكتابين ( 5 ) ( 6 ) واختاره ابن إدريس ( 7 ) والعلامة في المختلف ( 8 ) ويؤيده الخبر العام بالتفصيل :
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ( دية الثديين ) ص 148 س 19 قال : إذا قطع من الثديين الحلمتين إلى قوله : ففيهما الدية . ( 2 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة 65 قال : في حلمتي الرجل ديته إلى قوله : كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية الخ ومن هذا يظهر أن رأيه في المرأة كذلك أيضا ولم أظفر في كتاب الخلاف تصريحا في حلمتي المرأة . ( 3 ) الشرائع ، في الجناية على الأطراف ، الرابع عشر الثديان ، قال : وقال في المبسوط : فيهما الدية ، وفيه إشكال من حيث أن الدية الخ . ( 4 ) الإيضاح ج 4 ص 699 س 17 قال في شرح قول المصنف : ( وفي حلمتي ثدي المرأة ) والمتيقن الحكومة وهو الأصح عندي . ( 5 ) المبسوط ج 7 ( دية الثديين ) ص 148 س 20 قال : فأما حلمتا الرجل إلى قوله : وقال آخرون فيهما الدية وهو مذهبنا . ( 6 ) تقدم نقله عن كتاب الخلاف في مسألة 65 من كتاب الديات . ( 7 ) السرائر في ديات الجوارح ص 434 س 10 قال : فأما حلمتا الرجل إلى قوله : وقال آخرون : فيهما الدية وهو مذهبنا . ( 8 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 257 س 3 قال : وابن إدريس وافق الشيخ في الخلاف ، وهو الوجه .