شرح
( الأول ) في حلمة ثدي المرأة ، قال الشيخ في الكتابين : فيهما الدية ( 1 ) ( 2 )
واستشكله المصنف في الشرائع ( 3 ) لأن الدية يجب في الثديين ، والحلمة بعضهما ،
فيلزم مساواة الجزء للكل ، وهو باطل . ونقض بالأنف واليد والذكر .
وأجيب : بوجود النص في صورة النقض وهو مفقود في صورة النزاع ، وهو
مذهب فخر المحققين حيث يذهب إلى وجوب الحكومة ( 4 ) .
( الثاني ) حلمة ثديي الرجل : وفيهما الدية عند الشيخ في الكتابين ( 5 ) ( 6 )
واختاره ابن إدريس ( 7 ) والعلامة في المختلف ( 8 ) ويؤيده الخبر العام بالتفصيل :
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ( دية الثديين ) ص 148 س 19 قال : إذا قطع من الثديين الحلمتين إلى قوله : ففيهما
الدية .
( 2 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة 65 قال : في حلمتي الرجل ديته إلى قوله : كل ما في
البدن منه اثنان ففيهما الدية الخ ومن هذا يظهر أن رأيه في المرأة كذلك أيضا ولم أظفر في كتاب الخلاف
تصريحا في حلمتي المرأة .
( 3 ) الشرائع ، في الجناية على الأطراف ، الرابع عشر الثديان ، قال : وقال في المبسوط : فيهما الدية ،
وفيه إشكال من حيث أن الدية الخ .
( 4 ) الإيضاح ج 4 ص 699 س 17 قال في شرح قول المصنف : ( وفي حلمتي ثدي المرأة ) والمتيقن
الحكومة وهو الأصح عندي .
( 5 ) المبسوط ج 7 ( دية الثديين ) ص 148 س 20 قال : فأما حلمتا الرجل إلى قوله : وقال آخرون فيهما
الدية وهو مذهبنا .
( 6 ) تقدم نقله عن كتاب الخلاف في مسألة 65 من كتاب الديات .
( 7 ) السرائر في ديات الجوارح ص 434 س 10 قال : فأما حلمتا الرجل إلى قوله : وقال آخرون : فيهما
الدية وهو مذهبنا .
( 8 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 257 س 3 قال : وابن إدريس وافق الشيخ في الخلاف ،
وهو الوجه .