وفي الظهر إذا كسر الدية ، وكذا لو احدودب ، أو صار بحيث لا يقدر
على القعود ، ولو صلح فثلث الدية .
وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كل واحد نصف الدية . وقال ابن
بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية ، مائة وخمسة وعشرون
دينارا .
شرح
خرج على ما كان نباته ، ففيه نصف ديته ، وهو مذهب أبي علي ( 1 ) .
والنظر فيه من أربعة أوجه :
( أ ) في الفرق بين الإبهام وغيره .
( ب ) في الفرق بين إبهام اليد والرجل .
( ج ) إيجاب خمسة دنانير في غير الإبهام ، والمشهور وجوب عشرة .
( د ) إيجاب خمسة مع نباته كما كان ، والأقوى فيه الحكومة .
ومأخذ الوجه الثالث رواية ابن محبوب عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من
الإبل ، وفي الظفر خمسة دنانير ( 2 ) .
قال طاب ثراه : وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كل واحد نصف الدية ، وقال ابن
بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية ( 3 ) .
أقول : البحث هنا يقع في فصلين .
هامش
( 1 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 255 س 24 قال : وقال ابن الجنيد : في دية الظفر من إبهام
اليد الخ .
( 2 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 257 الحديث 49 .
( 3 ) الشرائع في الجناية على الأطراف ، الرابع عشر : الثديان قال : وقال ابن بابويه رحمه الله في حلمة
ثدي الرجل ثمن الدية ، مائة وخمسة وعشرون دينارا .