تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
دنانير ( 1 ) وبمضمونها قال الشيخ في النهاية ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) قال المصنف : وفيها ضعف ، وقد عرفناك وجه ضعفها بإيراد سندها ، وقد عرفت رجاله . واعلم أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال . ( أ ) وجوب عشرة دنانير في كل ظفر مع عدم نباته ، وإذا نبت أسود ، قاله الشيخ ومن تبعه ، وقد ذكرناهم . ( ب ) وجوب العشرة مع عدم نباته ، ومع خروجه أسود يكون فيه ثلث الدية ، لأصالة براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل . وأيضا : فليس خروجه أسود كلا خروجه بالكلية ، فيكون ديته أقل من ديته عملا بالمناسبة ، وهو مذهب ابن إدريس ( 5 ) وجنح إليه العلامة في المختلف ( 6 ) واختاره فخر المحققين ( 7 ) . ( ج ) في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير ، وفي كل واحد من الأربع الباقية خمسة ، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا ، وفي كل واحد من الأظفار الأربعة الباقية عشر دنانير ، فإن قلع شئ من ذلك ولم ينبت ، أو ينبت أسود معيبا ، ففيه الدية ، فإن
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 256 الحديث 45 . ( 2 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 768 س 15 قال : وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج الخ . ( 3 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 255 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال ابن البراج . ( 4 ) الوسيلة ، أحكام الشجاج والجراح ص 454 س 1 قال : وأما الظفر إلى قوله : أو لم يعد أصلا ففي كل واحدة عشرة دنانير . ( 5 ) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 432 س 37 قال : وفي الظفر إلى قوله : فإن خرج أسود فثلثا ديته . ( 6 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 255 س 27 قال : وقول ابن إدريس لا بأس به . ( 7 ) الإيضاح ج 4 ( المطلب الثامن اليدان ) ص 698 س 15 قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الأقوى عندي .