شرح
دنانير ( 1 ) وبمضمونها قال الشيخ في النهاية ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) قال
المصنف : وفيها ضعف ، وقد عرفناك وجه ضعفها بإيراد سندها ، وقد عرفت رجاله .
واعلم أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال .
( أ ) وجوب عشرة دنانير في كل ظفر مع عدم نباته ، وإذا نبت أسود ، قاله الشيخ
ومن تبعه ، وقد ذكرناهم .
( ب ) وجوب العشرة مع عدم نباته ، ومع خروجه أسود يكون فيه ثلث الدية ،
لأصالة براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل . وأيضا : فليس خروجه أسود كلا
خروجه بالكلية ، فيكون ديته أقل من ديته عملا بالمناسبة ، وهو مذهب ابن
إدريس ( 5 ) وجنح إليه العلامة في المختلف ( 6 ) واختاره فخر المحققين ( 7 ) .
( ج ) في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير ، وفي كل واحد من الأربع الباقية خمسة ،
وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا ، وفي كل واحد من الأظفار الأربعة الباقية عشر
دنانير ، فإن قلع شئ من ذلك ولم ينبت ، أو ينبت أسود معيبا ، ففيه الدية ، فإن
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 256 الحديث 45 .
( 2 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 768 س 15 قال : وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج الخ .
( 3 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 255 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال
ابن البراج .
( 4 ) الوسيلة ، أحكام الشجاج والجراح ص 454 س 1 قال : وأما الظفر إلى قوله : أو لم يعد أصلا ففي
كل واحدة عشرة دنانير .
( 5 ) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 432 س 37 قال : وفي الظفر إلى قوله : فإن خرج
أسود فثلثا ديته .
( 6 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 255 س 27 قال : وقول ابن إدريس لا بأس به .
( 7 ) الإيضاح ج 4 ( المطلب الثامن اليدان ) ص 698 س 15 قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو
الأقوى عندي .