وفي الظفر إذا لم ينبت ، أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض
فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف .
شرح
والقاضي ( 1 ) وأبو علي ( 2 ) واختاره ابن إدريس ( 3 ) والمصنف ( 4 )
والعلامة ( 5 ) .
احتجوا بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الأصابع ،
أسوأهن في الدية ؟ قال : نعم ( 6 ) .
ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ( 7 ) .
قال طاب ثراه : وفي الظفر إذا لم ينبت ، أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت
أبيض فخمسة دنانير وفي الرواية ضعف .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه عبد الله بن عبد الرحمان الأصم ، عن مسمع بن
عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
الظفر إذا قطع ولم ينبت ، أو نبت فاسدا عشر دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة
هامش
( 1 ) لم نجد في المهذب تصريح بالمسألة ولكن يظهر من إطلاقات كلماته ، لاحظ ص 477 من
المهذب ، وفي المختلف ح 2 ص 255 س 8 قال : وهو قول ابن البراج ( أي التسوية ) .
( 2 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 255 س 6 قال : وقال ابن الجنيد : وقد روي اختلاف
دية الأصابع الخ ومن هذا يظهر أنه قائل بالتسوية .
( 3 ) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 432 س 33 قال : وفي كل واحد منها عشر الدية ،
وهذا مذهب شيخنا في نهايته .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع .
( 5 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 255 س 11 قال : والوجه ما قاله الشيخ في
النهاية .
( 6 ) التهذيب ج 1 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ، ص 257 قطعة من
حديث 48 .
( 7 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ، ص 257 الحديث 49 .