تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وفي الظفر إذا لم ينبت ، أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف .
شرح
والقاضي ( 1 ) وأبو علي ( 2 ) واختاره ابن إدريس ( 3 ) والمصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) . احتجوا بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الأصابع ، أسوأهن في الدية ؟ قال : نعم ( 6 ) . ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ( 7 ) . قال طاب ثراه : وفي الظفر إذا لم ينبت ، أو نبت أسود عشرة دنانير ، فإن نبت أبيض فخمسة دنانير وفي الرواية ضعف . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه عبد الله بن عبد الرحمان الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت ، أو نبت فاسدا عشر دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة
هامش
( 1 ) لم نجد في المهذب تصريح بالمسألة ولكن يظهر من إطلاقات كلماته ، لاحظ ص 477 من المهذب ، وفي المختلف ح 2 ص 255 س 8 قال : وهو قول ابن البراج ( أي التسوية ) . ( 2 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 255 س 6 قال : وقال ابن الجنيد : وقد روي اختلاف دية الأصابع الخ ومن هذا يظهر أنه قائل بالتسوية . ( 3 ) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 432 س 33 قال : وفي كل واحد منها عشر الدية ، وهذا مذهب شيخنا في نهايته . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 255 س 11 قال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية . ( 6 ) التهذيب ج 1 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ، ص 257 قطعة من حديث 48 . ( 7 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ، ص 257 الحديث 49 .