شرح
وفي طريقها ابن زياد ( 1 ) وقد تضمنت النصف ولم يقل به أحد .
وما أشار إليه المصنف بقوله : ( وكذا روي في انصداعها ) عطفا على وجوب
الثلثين ، فل نقف على سنده .
( الثاني ) أن يجنى عليها مؤوفة ، فإما مسودة ، أو مصدوعة ، فههنا مسألتان .
( الأولى ) أن يقلعها مسودة ، وفيها ثلاثة أقوال :
( أ ) الحكومة ، قاله الشيخ في المبسوط ( 2 ) لأنها المتيقن ، وما ورد من التقدير ، في
رواية ضعيفة ، لا تعارض أصالة البراءة .
( ب ) ثلث الدية ، قاله في الخلاف ( 3 ) وتبعه القاضي في المهذب ( 4 ) وابن
حمزة ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) لأنها في معنى الأشل ،
هامش
( 1 ) أي سهل بن زياد ، واختلف أصحاب الرجال في توثيقه وتضعيفه ، راجع تنقيح المقال ج 1
ص 75 تحت رقم 5396 .
( 2 ) المبسوط ج 7 دية اللحيين ، ص 142 س 1 قال : فإن قلعها قالع بعد ذلك فعليه حكومة .
( 3 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة 46 قال : إذا قلعها قالع بعد اسودادها كان عليه ثلث
ديتها صحيحة .
( 4 ) المهذب ج 2 كتاب الديات ص 484 س 17 قال : وعليه ثلث دية السن الأصلي كما قدمناه ،
وفي المختلف ج 2 ص 253 س 39 قال : ولابن البراج قولان : ففي الكامل كقول الشيخ في النهاية ، وفي
المهذب كقوله في الخلاف .
( 5 ) الوسيلة ، أحكام الشجاج والجراح ص 448 س 15 قال : وفي قلع السوداء والمنصدعة ثلث ديتها .
( 6 ) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 432 س 17 قال : وفي السن الأسود ثلث دية السن
الصحيحة .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وفي قلع السوداء ثلث الدية .
( 8 ) القواعد ج 2 ، المطلب السابع الأسنان ص 327 س 5 قال : ولو قلعها آخر سوداء ففيها الثلث .