شرح
والعلامة ( 1 ) .
والمستند صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السن إذا
ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع
واسودت أغرم ثلث ديتها ( 2 ) .
والآخر : الحكومة ، قاله في المبسوط ( 3 ) .
( ب ) أن تتصدع بالجناية ، أي يتخلخل وفي ديتها قولان .
أحدها : الثلثان ، قاله في النهاية ( 4 ) واختاره العلامة في القواعد ( 5 ) ولعله تشبهه
بالشلل ، لنقصان الانتفاع بها وكونها في معرض السقوط .
وروى محمد بن يعقوب يرفعه إلى ظريف بن ناصح قال : حدثني رجل يقال
له : عبد الله بن أيوب ، قال : حدثني أبو عمر المتطبب قال : عرضت على أبي عبد الله ،
قال : أفتى أمير المؤمنين عليه السلام ، وكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين
عليه السلام إلى أمراءه ورؤوس أجناده ، فمما كان فيه إلى أن قال : فإن انصدعت
ولم تسقط ، فديتها خمسة وعشرون دينارا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء والجوارح ص 254 س 1 قال : لنا أن في قلع السن دية موظفة
وفي اسودادها ثلثي ذلك .
( 2 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 255 الحديث 41 .
( 3 ) المبسوط ج 7 ، دية اللحيين ص 141 س 15 قال : إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها إلا لونها
إلى قوله : ففيها حكومة .
( 4 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 768 س 1 قال : وإذا ضربت السن إلى قوله : أو
انصدعت ، ففيها ثلثا دية سقوطها .
( 5 ) القواعد ج 2 ، المطلب السابع الأسنان ص 327 س 4 قال : ولو اسودت بالجناية ولم يسقط ففيها
ثلثا ديتها وكذا لو انصدعت .
( 6 ) الكافي ج 7 ( باب آخر ) ص 333 س 15 قطعة يسيرة من حديث 2 مع انضمام أحاديث آخر في
أثنائه فلاحظ .