وفي اسوداد السن ثلثا الدية . وكذا روي في انصداعها ولم تسقط ،
وفي الرواية ضعف ، فالحكومة أشبه . وفي قلع السوداء ثلث الدية .
شرح
كما يقول ، وإلا نحى رأسه ودمعت عيناه ، وأما ما ادعاه في عينيه ، فإنه يقابل بعينه عين
الشمس ، فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه ، وإن كان صادقا بقيتا
مفتوحتين ، وأما ما ادعاه من لسانه ، فإنه يضرب لسانه بالإبرة ، فإن خرج الدم أحمر
فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق ( 1 ) .
وقال الشيخ في النهاية : يثبت حقه بالقسامة ، ويستوفى ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 )
والعلامة ( 4 ) .
قال طاب ثراه : وفي اسوداد السن ثلثا الدية . وكذا روي في انصداعها ولم
تسقط ، وفي الرواية ضعف فالحكومة أشبه .
أقول : البحث هنا يقع في فصلين .
( الأول ) في الجناية عليها صحيحة ، وفيها مسألتان .
( أ ) أن تسود بالجناية عليها ، وما ذا يجب فيها ؟ قيل فيه قولان :
أحدهما : الثلثان قاله الشيخ في النهاية ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 )
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 268 الحديث 86 .
( 2 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 767 س 6 قال : وإذا كان لسانه صحيحا وادعى أنه
لا يفصح بشئ من الحروف كان عليه القسامة حسب ما قدمناه .
( 3 ) الشرائع ، في الجناية على الأطراف ، اللسان قال : ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية ،
صدق مع القسامة .
( 4 ) القواعد ج 2 ، المطلب السادس في اللسان ص 326 س 4 قال : ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه
عند الجناية صدق مع القسامة .
( 5 ) النهاية ، باب ديات الأعضاء والجوارح ص 768 س 1 قال : وإذا ضربت السن لكنها اسودت ،
ففيها ثلثا دية سقوطها .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وفي اسوداد السن ثلثا الدية .