شرح
( أ ) الحكومة ، قاله التقي ( 1 ) واختاره العلامة ( 2 ) .
( ب ) ربع الدية ، قاله أبو يعلى ( 3 ) والأول أظهر .( الرابع ) الأهذاب ، بالذال المعجمة والمهملة أيضا ، وهو شعر الأجفان ، وفيه
ثلاثة أقوال .
( أ ) الدية كاملة إذا قلعت منفردة وأعدم إنباتها ، قاله الشيخ في
الكتابين ( 4 ) ( 5 ) وابن حمزة ( 5 ) .
واختاره العلامة في القواعد ( 7 ) ويعضده الحديث العام ( 8 ) .
( ب ) نصف الدية قاله القاضي ( 9 ) .
( ج ) الأرش حالة الانفراد ، والسقوط حالة الانضمام كشعر الساعدين قاله ابن
هامش
( 1 ) الكافي ، الديات ص 397 س 1 قال : وفي ذهاب شعر الحاجبين إلى قوله : فإن نبت
فالأرش .
( 2 ) التحرير ج 2 كتاب الجنايات ص 259 س 8 قال : ( ى ) فإن نبت فلا قصاص بل يثبت فيه الأرش ،
( 3 ) المراسم ، ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص 245 س 1 قال : وإذا ذهب الحاجب
فنبت ففيه ربع الدية .
( 4 ) المبسوط ج 7 ( دية الأجفان ) ص 130 س 16 قال : في الأربعة أجفان الدية كاملة .
( 5 ) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة 67 قال : وأهداب العينين متى أعدم إنبات شئ
منها ، ففيها الدية .
( 6 ) الوسيلة في باين أحكام الشجاج والجارح ص 442 س 6 قال : وتلزم دية النفس كاملة إلى
قوله : وفي الأهداب جميعا .
( 7 ) القواعد ج 2 في دية العين ص 324 س 12 قال : وفي الأجفان الدية .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 30 ) باب ما يجب فيه الدية ص 100 الحديث 13 .
( 9 ) المهذب ج 2 ، فأما الأطراف ص 476 س 10 قال : وكذلك ( أي نصف الدية ) شعر أشفار
العينين .