شرح
وإن لم يحكم أهل الخبرة بذلك ، أو قالوا يعود ، أو اشتبه عليهم ، أو لم يوجد من
يعلم ذلك ، انتظر به سنة .
لما رواه الشيخ عن سلمة بن تمام قال : أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس
رجل ، فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة ، فجاء فلم
ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية ( 1 ) .
ولو طلب الدية قبل السنة لم يجب ، وإن طلب الأرش وأبقى الباقي أعطي ، ولو
نبت قبل السنة ، فالأقرب : الاسترجاع .( الثالث ) شعر الحاجبين ، وفيه فصلان .
( الأول ) أن لا ينبت وفيه ثلاث مذاهب .
( أ ) الدية فيهما ، وفي كل واحد النصف ، وهو ظهر الشيخ في المبسوط ، حيث
قال : فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيها عندنا الدية ( 2 ) ويؤيده
الحديث العام ، أعني : كلما في البدن منه اثنان .
( ب ) نصف الدية فيهما ، وفي كل واحد ربع ، وهو فتوى الأكثر ، وادعى ابن
إدريس عليه الإجماع ( 3 ) .
( ج ) قالا سلار : روي فيهما : إذا لم ينبتا مائة دينار ( 4 ) .
( الثاني ) أن ينبت شعر الحاجبين وفيه مذهبان .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 262 الحديث 68 .
( 2 ) المبسوط ج 7 ( دية اللحية ) ص 153 س 4 .
( 3 ) السرائر ، باب ديات الأعضاء والجوارح ص 430 س 22 قال : في الحاجبين إذا ذهب شعرهما
إلى قوله : وهذا إجماع أصحابنا .
( 4 ) المراسم : ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ، ص 245 س 1 قال : وروي أيضا : أن
قيمتها إذا لم ينبت مائة دينار .