تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
وإن لم يحكم أهل الخبرة بذلك ، أو قالوا يعود ، أو اشتبه عليهم ، أو لم يوجد من يعلم ذلك ، انتظر به سنة . لما رواه الشيخ عن سلمة بن تمام قال : أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل ، فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية ( 1 ) . ولو طلب الدية قبل السنة لم يجب ، وإن طلب الأرش وأبقى الباقي أعطي ، ولو نبت قبل السنة ، فالأقرب : الاسترجاع .( الثالث ) شعر الحاجبين ، وفيه فصلان . ( الأول ) أن لا ينبت وفيه ثلاث مذاهب . ( أ ) الدية فيهما ، وفي كل واحد النصف ، وهو ظهر الشيخ في المبسوط ، حيث قال : فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيها عندنا الدية ( 2 ) ويؤيده الحديث العام ، أعني : كلما في البدن منه اثنان . ( ب ) نصف الدية فيهما ، وفي كل واحد ربع ، وهو فتوى الأكثر ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع ( 3 ) . ( ج ) قالا سلار : روي فيهما : إذا لم ينبتا مائة دينار ( 4 ) . ( الثاني ) أن ينبت شعر الحاجبين وفيه مذهبان .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 262 الحديث 68 . ( 2 ) المبسوط ج 7 ( دية اللحية ) ص 153 س 4 . ( 3 ) السرائر ، باب ديات الأعضاء والجوارح ص 430 س 22 قال : في الحاجبين إذا ذهب شعرهما إلى قوله : وهذا إجماع أصحابنا . ( 4 ) المراسم : ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ، ص 245 س 1 قال : وروي أيضا : أن قيمتها إذا لم ينبت مائة دينار .
المهذب البارع — صفحة 304 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي