شرح
فروع
( أ ) لو كانت اللحية للمرأة ، ففيها الأرش عادت أو لم تعد قاله أبو علي ( 1 ) .
وهو أقرب لأنها ليست أصلية ، وقال العلامة : عليه الأرش إن نقصت قيمتها
على تقدير كونها أمة ، وإلا عزر خاصة ( 2 ) .
( ب ) لو كانت أمة فزادت قيمتها ، أو لم تنقص ، فلا شئ سوى التعزير عند
العلامة ، ويحتمل قويا الأرش في نظر الحاكم .
( ج ) لو كانت خنثى ، فإن تبين أنه رجل فدية كاملة ، أو امرأة فالأرش ، وإن
أشكل ، فالأقرب الأرش أيضا ، لا صالة البراءة .
( د ) لا قصاص فيه ، لأن إتلافه إنما يكون بالجناية على محله ، وهو غير معلوم
المقدار .
تنبيهمتى تؤخذ الدية في الرأس وفي اللحية ويعلم عدم الإنبات ؟
ينظر ، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات ، بأن يذهب على وجه لا يرجى عوده
كأن يقلب على رأسه ماء حار فيتلف النبت وينقلع بالكلية بحيث لا يعود ، دفعت
إليه الدية ، ولو فرض الإنبات بعد ذلك ، رجع عليه بالفاضل عن الثلث أو الأرش
على الخلاف .
هامش
( 1 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 249 س 23 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وحكم لحية
الخنثى إن كان رجلا كذلك وإن كان امرأة ففيه حكومة .
( 2 ) القواعد ج 2 في دية الأطراف ص 324 س 5 قال : ولو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش
إن نقصت بها القيمة الخ .