تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
فروع ( أ ) لو كانت اللحية للمرأة ، ففيها الأرش عادت أو لم تعد قاله أبو علي ( 1 ) . وهو أقرب لأنها ليست أصلية ، وقال العلامة : عليه الأرش إن نقصت قيمتها على تقدير كونها أمة ، وإلا عزر خاصة ( 2 ) . ( ب ) لو كانت أمة فزادت قيمتها ، أو لم تنقص ، فلا شئ سوى التعزير عند العلامة ، ويحتمل قويا الأرش في نظر الحاكم . ( ج ) لو كانت خنثى ، فإن تبين أنه رجل فدية كاملة ، أو امرأة فالأرش ، وإن أشكل ، فالأقرب الأرش أيضا ، لا صالة البراءة . ( د ) لا قصاص فيه ، لأن إتلافه إنما يكون بالجناية على محله ، وهو غير معلوم المقدار . تنبيهمتى تؤخذ الدية في الرأس وفي اللحية ويعلم عدم الإنبات ؟ ينظر ، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات ، بأن يذهب على وجه لا يرجى عوده كأن يقلب على رأسه ماء حار فيتلف النبت وينقلع بالكلية بحيث لا يعود ، دفعت إليه الدية ، ولو فرض الإنبات بعد ذلك ، رجع عليه بالفاضل عن الثلث أو الأرش على الخلاف .
هامش
( 1 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 249 س 23 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وحكم لحية الخنثى إن كان رجلا كذلك وإن كان امرأة ففيه حكومة . ( 2 ) القواعد ج 2 في دية الأطراف ص 324 س 5 قال : ولو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة الخ .