تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
والعلامة ( 1 ) وقال المفيد : مائة دينار ( 2 ) . احتج الأولون بما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة ، وإن نبتت فثلث الدية ( 3 ) . ويؤيده عموم : كلما في البدن منه واحد ففيه الدية ( 4 ) . ( القسم الثاني ) أن تنبت ، وفيه قولان . ثلث الدية : قاله الشيخ في النهاية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) وبه قال الصدوق ( 7 ) . واختار المصنف الأرش ( 8 ) وهو اختيار العلامة ( 9 ) . احتج الأولون برواية مسمع ( 10 ) ود تقدمت ، وفي الطريق ضعف ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 236 س 10 وقد تقدم . ( 2 ) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص 119 س 4 قال : وفي شعر اللحية كذلك ، أي مائة دينار . ( 3 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء ص 250 الحديث 23 . ( 4 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 628 الحديث 46 ولاحظ ما علق عليه . ( 5 ) النهاية باب ديات الأعضاء ص 768 س 6 قال : فإن نبت كان فيها ثلث الدية . ( 6 ) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات مسألة 91 قال : إذا حلق لحية غيره فنبتت كان عليه ثلث الدية . ( 7 ) المقنع باب الديات ص 188 س 2 قال : وإن نبتت فعليه ثلث الدية . ( 8 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : فإن نبتا فعليه الأرش . ( 9 ) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 236 س 10 قال : فإن نبتا فالأرش . ( 10 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء الحديث 23 . ( 11 ) منهم سهل بن زياد وهو عامي ، وابن شمون وهو غال ، والأصم وهو ضعيف ( المسالك ج 2 كتاب الديات ص 498 س 22 .