شرح
والعلامة ( 1 ) وقال المفيد : مائة دينار ( 2 ) .
احتج الأولون بما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة ، وإن نبتت فثلث
الدية ( 3 ) .
ويؤيده عموم : كلما في البدن منه واحد ففيه الدية ( 4 ) .
( القسم الثاني ) أن تنبت ، وفيه قولان .
ثلث الدية : قاله الشيخ في النهاية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) وبه قال الصدوق ( 7 ) .
واختار المصنف الأرش ( 8 ) وهو اختيار العلامة ( 9 ) .
احتج الأولون برواية مسمع ( 10 ) ود تقدمت ، وفي الطريق ضعف ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 236 س 10 وقد تقدم .
( 2 ) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص 119 س 4 قال : وفي شعر اللحية كذلك ، أي مائة
دينار .
( 3 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء ص 250 الحديث 23 .
( 4 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 628 الحديث 46 ولاحظ ما علق عليه .
( 5 ) النهاية باب ديات الأعضاء ص 768 س 6 قال : فإن نبت كان فيها ثلث الدية .
( 6 ) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات مسألة 91 قال : إذا حلق لحية غيره فنبتت كان عليه ثلث الدية .
( 7 ) المقنع باب الديات ص 188 س 2 قال : وإن نبتت فعليه ثلث الدية .
( 8 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : فإن نبتا فعليه الأرش .
( 9 ) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 236 س 10 قال : فإن نبتا فالأرش .
( 10 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء الحديث 23 .
( 11 ) منهم سهل بن زياد وهو عامي ، وابن شمون وهو غال ، والأصم وهو ضعيف ( المسالك ج 2
كتاب الديات ص 498 س 22 .