تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
والأرش قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) والمصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) . تنبيه هذا في شعر الرجل ، وأما شعر المرأة ففي عوده مهر نسائها .( الثاني ) شعر اللحية ، وفيه قسمان . ( القسم الأول ) لا تنبت ، وفيه قولان . الدية كاملة قاله الشيخ في النهاية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والصدوق ( 7 ) والقاضي ( 8 ) والتقي ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) وابن إدريس ( 11 ) واختاره المصنف ( 12 )
هامش
( 1 ) النهاية باب ديات الأعضاء ص 764 س 12 قال : فإن نبت كان عليه أرشه . ( 2 ) السرائر باب ديات الأعضاء ص 430 س 16 قال : فإذا نبت ورجع ما كان عليه ، كان عليه أرشه . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 236 س 10 قال : وفي شعر الرأس أو اللحية الدية ، فإن نبتا فالأرش . ( 5 ) النهاية باب ديات الأعضاء ص 768 س 6 قال : وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة . ( 6 ) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة 67 قال : شعر الرأس واللحية والحاجبين متى أعدم إنبات شئ منها ففيها الدية الخ . ( 7 ) المقنع باب الديات ص 190 س 1 قال : وإن حلق لحية فعليه الدية . ( 8 ) المهذب ج 2 ، فأما الأطراف ، ص 476 س 9 قال : وكذلك ( أي الدية كاملة ) شعر اللحية . ( 9 ) الكافي ، الديات ص 396 س 9 قال : وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية الكاملة . ( 10 ) الوسيلة ، في بيان أحكام الشجاج والجراح . . ص 442 س 6 قال : وتلزم دية النفس كاملة إلى قوله : وفي اللحية إذا ذهب بها ولم يعد . ( 11 ) السرائر باب ديات الأعضاء ص 430 س 20 قال : وكذلك في شعر اللحية إذا لم ينبت ، لأنه شئ واحد الخ . ( 12 ) لاحظ عبارة النافع .