شرح
والأرش قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) والمصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) .
تنبيه
هذا في شعر الرجل ، وأما شعر المرأة ففي عوده مهر نسائها .( الثاني ) شعر اللحية ، وفيه قسمان .
( القسم الأول ) لا تنبت ، وفيه قولان .
الدية كاملة قاله الشيخ في النهاية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والصدوق ( 7 )
والقاضي ( 8 ) والتقي ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) وابن إدريس ( 11 ) واختاره المصنف ( 12 )
هامش
( 1 ) النهاية باب ديات الأعضاء ص 764 س 12 قال : فإن نبت كان عليه أرشه .
( 2 ) السرائر باب ديات الأعضاء ص 430 س 16 قال : فإذا نبت ورجع ما كان عليه ، كان عليه أرشه .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 236 س 10 قال : وفي شعر الرأس أو اللحية الدية ، فإن نبتا
فالأرش .
( 5 ) النهاية باب ديات الأعضاء ص 768 س 6 قال : وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة .
( 6 ) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة 67 قال : شعر الرأس واللحية والحاجبين متى أعدم
إنبات شئ منها ففيها الدية الخ .
( 7 ) المقنع باب الديات ص 190 س 1 قال : وإن حلق لحية فعليه الدية .
( 8 ) المهذب ج 2 ، فأما الأطراف ، ص 476 س 9 قال : وكذلك ( أي الدية كاملة ) شعر اللحية .
( 9 ) الكافي ، الديات ص 396 س 9 قال : وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية الكاملة .
( 10 ) الوسيلة ، في بيان أحكام الشجاج والجراح . . ص 442 س 6 قال : وتلزم دية النفس كاملة
إلى قوله : وفي اللحية إذا ذهب بها ولم يعد .
( 11 ) السرائر باب ديات الأعضاء ص 430 س 20 قال : وكذلك في شعر اللحية إذا لم ينبت ، لأنه
شئ واحد الخ .
( 12 ) لاحظ عبارة النافع .