تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ديته .
شرح
فيدخل تحت حكم ما في الإنسان منه واحد ، ويمكن منع الوحدة ( 1 ) . وقال المفيد : عشر الدية مائة دينار ( 2 ) وهو أحد قولي الصدوق ( 3 ) . احتج الأولون بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : رجل دخل الحمام فصب عليه ( 4 ) ماء حار فامتعط ( 5 ) شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا ؟ قال : عليه الدية ( 6 ) . ومثلها رواية علي بن حديد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه ، فلا ينبت ؟ فقال : عليه الدية كاملة ( 7 ) . ( ب ) أن ينبت بعد ذلك ، وفيه قولان : مائة دينار قاله الصدوق ( 8 ) والتقي ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 249 س 34 قال : وهذه الرواية عندي حسنة إلى قوله : ويمكن منع الوحدة . ( 2 ) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص 119 س 3 قال : وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار وفي شعر اللحية كذلك . ( 3 ) المقنع باب الديات ص 160 س 1 قال : ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار . ( 4 ) في ( گل ) : فصب عليه صاحب الحمام . . ( 5 ) رجل أمعط بين المعط وهو الذي لا شعر على جسده ، وقد معط الرجل معطا من باب تعب وتمعط أي تساقط من داء ونحوه ( مجمع البحرين لغة معط ) . ( 6 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء ص 250 الحديث 25 . ( 7 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء ص 250 الحديث 24 . ( 8 ) المقنع باب الديات ص 188 س 2 قال : وإن نبتت فعليه ثلث الدية ، ولم أظفر على قوله : ( مائة دينار ) . ( 9 ) الكافي ، الديات ، ص 396 س 9 قال : فإن نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته عشر