ديته .
شرح
فيدخل تحت حكم ما في الإنسان منه واحد ، ويمكن منع الوحدة ( 1 ) .
وقال المفيد : عشر الدية مائة دينار ( 2 ) وهو أحد قولي الصدوق ( 3 ) .
احتج الأولون بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : قلت
له : رجل دخل الحمام فصب عليه ( 4 ) ماء حار فامتعط ( 5 ) شعر رأسه ولحيته فلا ينبت
أبدا ؟ قال : عليه الدية ( 6 ) .
ومثلها رواية علي بن حديد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر
رأسه ، فلا ينبت ؟ فقال : عليه الدية كاملة ( 7 ) .
( ب ) أن ينبت بعد ذلك ، وفيه قولان : مائة دينار قاله الصدوق ( 8 ) والتقي ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 249 س 34 قال : وهذه الرواية عندي حسنة إلى قوله :
ويمكن منع الوحدة .
( 2 ) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص 119 س 3 قال : وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت
مائة دينار وفي شعر اللحية كذلك .
( 3 ) المقنع باب الديات ص 160 س 1 قال : ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة
دينار .
( 4 ) في ( گل ) : فصب عليه صاحب الحمام . .
( 5 ) رجل أمعط بين المعط وهو الذي لا شعر على جسده ، وقد معط الرجل معطا من باب تعب
وتمعط أي تساقط من داء ونحوه ( مجمع البحرين لغة معط ) .
( 6 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء ص 250 الحديث 25 .
( 7 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء ص 250 الحديث 24 .
( 8 ) المقنع باب الديات ص 188 س 2 قال : وإن نبتت فعليه ثلث الدية ، ولم أظفر على قوله : ( مائة
دينار ) .
( 9 ) الكافي ، الديات ، ص 396 س 9 قال : فإن نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته عشر