شرح
وبه قال الشيخ في النهاية ( 1 ) والتقي ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وأبو علي ( 5 )
وابن إدريس ( 6 ) ورواه ابن بابويه في كتابه ( 7 ) واختاره المصنف ( 8 ) والعلامة في
الإرشاد ( 9 ) والقواعد ( 10 ) والتحرير ( 11 ) .
وظاهره في المختلف التوقف ، حيث قال عقيب حكايته رواية سليمان بن
خالد ( 12 ) : وهذه الرواية عندي حسنة يتعين العمل بها ، ولأنه واحد في الإنسان
هامش
( 1 ) النهاية : باب ديات الأعضاء والجوارح ص 764 س 11 قال : من قلب على رأس إنسان ماء حارا
إلى قوله : كان عليه الدية كاملة .
( 2 ) الكافي ، الديات ص 396 س 9 قال : وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية
كاملة .
( 3 ) المهذب : ج 2 ، فأما الأطراف ص 476 س 9 قال : وإذا ذهب شعر الرأس فلم يعد كان فيه الدية
كاملة وكذلك شعر اللحية .
( 4 ) الوسيلة : في بيان أحكام الشجاج والجراح ص 442 س 6 قال : وتلزم دية النفس كاملة إلى قوله :
وشعر رأس الرجل والمرأة .
( 5 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 249 س 23 قال : وقال ابن الجنيد : واللحية إذا حلقت ولم
تنبت ، ففيها الدية الخ وسوق الكلام أن لا فرق بين الرأس واللحية .
( 6 ) السرائر باب ديات الأعضاء ص 430 س 16 قال : في ذهاب شعر الرأس الدية .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 41 ) باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره
ص 111 الحديث 1 و 2 .
( 8 ) لاحظ عبارة النافع حيث قال : وفي شعر الرأس الدية .
( 9 ) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 236 س 10 قال : وفي شعر الرأس أو اللحية ، الدية .
( 10 ) القواعد ج 2 في دية الأطراف ، ص 323 س 23 قال : وفي شعر الرأس الدية ، إلى قوله : وفي
شعر اللحية الدية .
( 11 ) التحرير ج 2 ، أحكام ديات الأعضاء ص 271 س 3 في الهامش قال : ( د ) في شعر الرأس إذا
لم ينبت الدية كاملة .
( 12 ) سيجئ عن قريب .