تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( النظر الثالث ) في الجناية على الأطراف ، ومقاصده ثلاثة .
( الأول ) في دية الأعضاء .
وفي شعر الرأس الدية ، وكذا اللحية ، فإن نبتا فالأرش ، قال المفيد : إن لم ينبتا فمائة دينار ، وقال الشيخ في اللحية : إن نبتت ثلث الدية ، وفي الرواية ضعف ، وفي شعر رأس المرأة ديتها ، فإن نبت فمهر مثلها .
شرح
فالحاصل : أن في المسألة ثلاث احتمالات . ( أ ) العمل بموجب الرواية ، أما الأولى أو الثانية . ( ب ) وجوب دية كل تالف على من باشر إمساكه . ( ج ) التشريك في الضمان بين المباشر للإمساك والمشارك في الجذب . هذا تحرير هذه المسألة . النظر الثالث في الجناية على الأطراف . قال طاب ثراه : وفي شعر الرأس الدية ، وكذا في اللحية إلى آخره . أقول : التحقيق أن أقسام الشعر خمسة . ( الأول ) شعر الرأس ، ولا يخلو إما أن يذهب بالكلية ولا يعود ، أو ينبت بعد ذلك فها هنا قسمان . ( القسم الأول ) أن لا ينبت ، وفيه قولان . ( أ ) الدية ، وهو مذهب الأكثر ( 1 ) ويؤيده قوله عليه السلام : كلما في البدن منه واحد ففيه الدية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ الشرائع : ج 4 في ديات الأعضاء ، والقواعد ج 2 ص 323 س 23 والنهاية باب ديات الأعضاء ص 764 س 12 إلى غير ذلك . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 628 الحديث 46 ولاحظ ما علق عليه .