( النظر الثالث ) في الجناية على الأطراف ، ومقاصده ثلاثة .
( الأول ) في دية الأعضاء .
وفي شعر الرأس الدية ، وكذا اللحية ، فإن نبتا فالأرش ، قال المفيد :
إن لم ينبتا فمائة دينار ، وقال الشيخ في اللحية : إن نبتت ثلث الدية ، وفي
الرواية ضعف ، وفي شعر رأس المرأة ديتها ، فإن نبت فمهر
مثلها .
شرح
فالحاصل : أن في المسألة ثلاث احتمالات .
( أ ) العمل بموجب الرواية ، أما الأولى أو الثانية .
( ب ) وجوب دية كل تالف على من باشر إمساكه .
( ج ) التشريك في الضمان بين المباشر للإمساك والمشارك في الجذب .
هذا تحرير هذه المسألة .
النظر الثالث في الجناية على الأطراف .
قال طاب ثراه : وفي شعر الرأس الدية ، وكذا في اللحية إلى آخره .
أقول : التحقيق أن أقسام الشعر خمسة .
( الأول ) شعر الرأس ، ولا يخلو إما أن يذهب بالكلية ولا يعود ، أو ينبت بعد
ذلك فها هنا قسمان .
( القسم الأول ) أن لا ينبت ، وفيه قولان .
( أ ) الدية ، وهو مذهب الأكثر ( 1 ) ويؤيده قوله عليه السلام : كلما في البدن منه
واحد ففيه الدية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ الشرائع : ج 4 في ديات الأعضاء ، والقواعد ج 2 ص 323 س 23 والنهاية باب ديات
الأعضاء ص 764 س 12 إلى غير ذلك .
( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 628 الحديث 46 ولاحظ ما علق عليه .