إحداهما رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى
أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأول فريسة الأسد واغرم أهله ثلث
الدية للثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل
الرابع الدية .
والآخر في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام : أن عليا
عليه السلام قضى للأول ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث
نصف الدية ، وللرابع الدية تماما ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا ،
وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف ، فهي ساقطة ، والأولى مشهورة ،
وعليها فتوى الأصحاب .
شرح
وفي الواقعة روايتان :
( الأول ) ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، فاستمسك الثاني
بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع ، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث
الدية لأهل الثاني ، وغرم الثاني لا هل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع
الدية كاملة ( 1 ) .
وهي الرواية الأولى التي أشار إليها المصنف بكونها مشهورة وعليها فتوى
الأصحاب ( 2 ) .
ولم يتأولها المتأخرون لشهرتها بين الأصحاب وعملهم عليها ، وتوجيهها ظاهر .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 20 ) باب الاشتراك في الجنايات ص 239 الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ الوسيلة : ص 455 س 2 والنهاية ص 764 س 1 والمقنعة ص 117 س 31 وغير ذلك .