شرح
( الثاني ) ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون خلفة ، قاله
أبو علي ( 1 ) .
ومستنده صحيحة ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال
أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبيه العمد : أن يقتل بالسوط ، أو بالعصا ، أو
بالحجر : إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنية إلى
بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ( 2 ) .
( الثالث ) أنها ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون
ثنية ، كلها طروقة الفحل ، قاله المفيد ( 3 ) والتقي ( 4 ) .
ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : ودية المغلظة التي تشبه
العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل : ثلاث وثلاثون حقه ،
وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ( 5 ) .
ومثلها رواية محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام :
ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 ، في دية القتل ص 232 س 39 قال : وقال ابن الجنيد : أسنان دية الخطأ شبيه العمد
أربعون خلفه الخ .
( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 11 ) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص 158 الحديث 14 .
( 3 ) المقنعة باب القضاء في الديات والقصاص ، ص 114 س 25 قال : وفي الخطأ شبيه العمد ،
ثلاث وثلاثون حقة الخ .
( 4 ) الكافي ، الديات ، ص 392 س 8 قال : وإن كان الخطأ شبيه العمد إلى قوله : فديته ثلاث
وثلاثون حقة الخ .
( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 11 ) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص 158 قطعة من 12 .
( 6 ) التهذيب : ج 10 ( 11 ) باب القضايا في الديات والقصاص ص 158 قطعة من حديث 13 .