وفي دية شبيه العمد روايتان : أشهرهما ثلاث وثلاثون بنت لبون ،
وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، ويضمن
هذه ، الجاني ، لا العاقلة .
وقال المفيد : تستأدى في سنتين .
شرح
دخلت في السابعة فهي الرباع ، والرباعية أيضا فإن دخلت في الثامنة فهي
السديس ، والسدس بكسر الدال ، فإن دخلت في التاسعة فهي بازل ، أي طلع نابه .
فإن دخلت في العاشر فهي بازل عام ، ثم بازل عامين ، وهكذا .
وقال أبو علي : ودية العمد ثلاث حقاق ، وثلاث جذاع ، وثلاث ما بين ثنية إلى
بازل عامها ( 1 ) .
وقال الحسن : الدية في العمد والخطأ سواء ، إلى أن قال : وعلى أهل الإبل
والبقر والغنم من أي صنف كان ما قيمته عشرة آلاف درهم ( 2 ) .
الفصل الثاني : في دية شبيه العمد ، وفيها ثلاثة أقوال .
( الأول ) ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة . وأربع وثلاثون
خلفة ، بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح الفاء وهي الحامل ، كلها طروقة
الفحل ، قاله الشيخ في النهاية ( 3 ) وتبعه القاضي ( 4 ) والعلامة في القواعد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 في دية العمد ص 233 س 1 قال : ودية العمد الخ .
( 2 ) المختلف : ج 2 في دية العمد ص 232 س 13 قال : وقال ابن أبي عقيل الدية في العمد والخطأ
سواء .
( 3 ) النهاية ، باب أقسام القتل ص 738 س 10 قال : وأما دية قتل الخطأ شبيه العمد إلى قوله :
ثلاث وثلاثون بنت لبون الخ .
( 4 ) المهذب : ج 2 باب أقسام القتل ص 458 س 14 قال : ودية قتل الخطأ شبيه العمد إلى قوله :
ثلاث وثلاثون بنت لبون الخ .
( 5 ) القواعد : ج 2 ، دية النفس ص 322 س 7 قال : فدية شبيه العمد ثلاث وثلاثون منها حقة الخ .