كتاب الديات
والنظر في أمور أربعة
( الأول ) أقسام القتل ، ومقادير الديات .
وأقسامه ثلاثة : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبيه بالعمد .
فالعمد : أن يقصد إلى الفعل والقتل ، وقد سلف مقاله .
والشبيه بالعمد : أن يقصد إلى الفعل دون القتل ، مثل أن يضرب
للتأديب ، أو يعالج للإصلاح فيموت .
والخطأ المحض : أن يخطئ فيهما ، مثل أن يرمي للصيد فيخطئه
السهم إلى إنسان فيقتله .
شرح
كتاب الديات
مقدمةالدية مقدار أوجبه الشارع في جناية مضمونة ، ويشمل النفس والطرف ، واستعمالها في
دية النفس أظهر عند الإطلاق في العرف ، ويستعمل الأرش في الطرف .
والحاصل : إن ما يجب بالجناية المضمونة يعبر عنه بثلاثة ألفاظ : دية ، وأرش ،