ولو تشبهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحد ، دون واطئها . وفي رواية :
يقام عليها الحد جهرا ، وعليه سرا ، وهي متروكة .
شرح
وفي أرجوزته المشهورة .
وما على لواطة من حد * ولا نكاح الأم بعد العقد
قال طاب ثراه : ولو تشبهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحد دون واطئها . وفي
رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا ، وهي متروكة .
أقول : إذا تشبهت الأجنبية ، بأن نامت على فراشه فظنها زوجته ، أو أمته
فوطئها من غير تحرز ، قال القاضي : عليها الحد يقام جهرا ، وعليه سرا ( 1 ) ، وقاله
الشيخان ( 2 ) ( 3 ) .
وقد روي : أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا ، فظنها
جاريته ، فوطئها من غير تحرز ، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فأمر بإقامة
الحد على الرجل سرا ، وإقامة الحد على المرأة جهرا ( 4 ) .
وقال في الخلاف : لا حد عليه ( 5 ) وهو مذهب ابن إدريس ( 6 ) والمصنف ( 7 )
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 524 س 7 قال : وإذا تشابهت امرأة لرجل إلى قوله :
كان عليه الحد سرا وعلى المرأة جهرا .
( 2 ) المقنعة : باب الحدود والآداب ، ص 124 س 24 قال : وإذا ادعى أنه اشتبه الأمر عليه إلى قوله :
لم يسقط ذلك عنه الحد ، ثم استشهد بالحديث .
( 3 ) النهاية : باب أقسام الزناة ص 699 س 1 قال : فإن ادعى أنه اشتبه عليه الأمر إلى قوله : وأقيم
عليه الحد ، ثم استشهد بالحديث .
( 4 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 550 الحديث 20 ولاحظ ما علق عليه .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحدود مسألة 20 قال : إذا وجد الرجل على فراشه امرأة إلى قوله : فوطئها لم
يكن عليه الحد .
( 6 ) السرائر : في أقسام الزنا ص 446 س 14 قال : فإن ادعى أنه اشتبه عليه الأمر إلى قوله بعد أسطر
وبعد نقل قول الخلاف : هو الصحيح الذي يقتضيه مذهبنا .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع .