1102 - وَحَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : ثنا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِي عَامِرٍ : " أَنَّ وَفْدَ الْحَمْرَاءِ أَتَوْا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُبَايِعُونَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَعَلَى مَنْ وَرَاءَهُمْ ، فَبَايَعَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَأَنْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، وَيَصُومُوا ، وَيَدَعُوا عِيدَ الْمَجُوسِ ، فَلَمَّا قَالُوا : نَعَمْ ، بَايَعَهُمْ " . وَذَكَرَ حَدِيثَ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ : « لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ » ، فَهَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْهُدَى بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ مَا قَالَ ، وَقَالَ عُمَرُ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ مَا قَالَ . وَقَالَ عُثْمَانُ حَيْثُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ مَا قَالَ . فَهَذَا انْتَهَى إِلَيْنَا مَعَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُمْ مِنْ تَارِكِ الصَّلَاةِ ، وَتَارِكِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَالْعُمْرَةِ ، وَصِفَةِ الْمُنَافِقِ ، فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ يَطُولُ ذِكْرُهَا ، كُلُّهَا خِلَافٌ لِأَهْلِ الْإِرْجَاءِ ، لَعَلَّ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ كَذَا وَكَذَا حَدِيثٍ فَإِيَّاكُمْ أَنْ تُزِلَّكُمُ الْمُرْجِئَةُ عَنْ أَمْرِ دِينِكُمْ ، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي لِينٍ وَتَرْكِ الْمُجَادَلَةِ لَهُمْ ، حَتَّى
السنة — صفحة 21
مساهمون: أحمد بن محمد الخلال البغدادي الحنبلي
ص٢١