1101 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : أَمْلَى عَلَيْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ ، أَمَّا بَعْدُ ، أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا ، وَسَلَّمَكَ وَإِيَّانَا مِنَ السُّوءِ كُلِّهِ بِرَحْمَتِهِ ، أَتَانِي كِتَابُكَ ، وَالَّذِي أَنْهَيْتَ إِلَيَّ فِيهِ ، فَنَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لَنَا وَلَكَ بِالَّذِي يُحِبُّ وَيَرْضَى . أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّمَا الْإِيمَانُ قَوْلٌ ، هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْإِرْجَاءِ ، قَوْلٌ مُحْدَثٌ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَلَفُنَا وَمَنْ نَقْتَدِي بِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُقَوِّي أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ، وَحَدِيثَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى قَالَ : ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْقَعِ : " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَاتِلَ النَّاسَ عَلَى خَمْسٍ ، فَمَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْ خَمْسٍ ، فَقَاتِلْهُ عَلَيْهَا كَمَا تُقَاتِلُ عَلَى الْخَمْسِ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ "
السنة — صفحة 20
مساهمون: أحمد بن محمد الخلال البغدادي الحنبلي
ص٢٠