فَدَعْهُ ، وَهَذَا كَافِرٌ فَاقْتُلْهُ " . قَالَ جُنْدُبٌ : فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي شَيْءٍ مِمَّا غَيْرًا
750 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، وَذَكَرَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَذَكَرَ زُهْدَهَا وَوَرَعَهَا وَعِلْمَهَا ، فَإِنَّهَا قَسَمَتْ مِائَةَ أَلْفٍ كَانَتْ تَرْقَعُ دِرْعَهَا ، وَكَانَتِ ابْنَةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَكَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْأَلُونَهَا ، يَعْنِي عَنِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ ، مِثْلَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَغَيْرِهِ يَسْأَلُونَهَا " 751 - أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ ، قَالَ : ثَنَا حَنْبَلٌ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ ، قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ » . قَالَ حَنْبَلٌ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : « كَانَ قَدْ ذَكَرَ بَعْضَ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْخَبِيثُ ، لَعَنَهُ اللَّهُ » 752 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عِيسَى جَارٍ لِمَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ : « لَوْلَا بَعْضُ الْأَمْرِ لَأَقَمْتُ عَلَى عَائِشَةَ الْمَنَاحَةَ » . قَالَ أَبُو
السنة — صفحة 475
مساهمون: أحمد بن محمد الخلال البغدادي الحنبلي
ص٤٧٥