كتاب الشهادات
والنظر في أمور أربعة :
الأول : في صفات الشاهد
وهي ستة :
شرح
كتاب الشهادة
( مقدمة )الشهادة لغة الحضور ، يقال : شهد فلان موضع كذا ، أي حضره ، وشهدت
الواقعة ، أي حضرتها .
واصطلاحا : أخبار عن علم المخبر بثبوت أمر أو نفيه ، يلزم غيره لغيره ، لإثباته
عند الحاكم .
فقولنا : ( يلزم غيره ) احتراز عما يلزم نفسه ، فإنه إقرار ، وقولنا : ( لغيره ) احتراز عما لو
كان اللزوم له ، فإنه يكون دعوى ، وقولنا : ( بثبوت أمر ) لكونه أعم من المال أو
الحق ، كالقصاص ، والقذف ، والشفعة ، والولاية وغير ذلك ، وقولنا : ( أو نفيه ) لأن
الشهادة كما تكون بالإثبات ، تكون بالإسقاط ، وقولنا : ( لإثباته عند الحاكم ) لأنها
حالة جزم لا تسامح بها .