تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

النظر الثالث : في كيفية الحكم

وفيه مقاصد
( الأول ) في وظائف الحاكم وهي أربع : ( الأولى ) التسوية بين الخصوم في السلام ، والكلام ، والمكان ، والنظر ، والإنصات ، والعدل في الحكم . ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا ، أو أعلى منزلا . ( الثانية ) لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه . ( الثالثة ) إذا سكتا استحب له أن يقول : تكلما ، أو إن كنتما حضرتما لشئ ، فاذكراه ، أو ما ناسبه . ( الرابعة ) إذا بدر أحد الخصمين سمع منه ، ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه ، أو حكومته ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن
شرح
والتابعين البحث عن حال المسلم ( 1 ) . وأجيب : بأن الإسلام يقتضي العدالة بمعنى أن المسلم أقرب إليها ، ولا يقتضيها اقتضاء يمنع من النقيض ، وقبول الشهادة مبني على اليقين ، لا التجويز . وعن الثاني : بأن عدم النقل لا يدل على عدم وقوعه ، وجاز لا وقوعه لعدم احتياجهم إليه
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب آداب القضاء ، مسألة 10 قال : دليلنا إلى قوله : وأيضا الأصل في الإسلام العدالة ، والفسق طارئ عليه يحتاج إلى دليل ، وأيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى آخره .