النظر الثالث : في كيفية الحكم
وفيه مقاصد
( الأول ) في وظائف الحاكم وهي أربع :
( الأولى ) التسوية بين الخصوم في السلام ، والكلام ، والمكان ،
والنظر ، والإنصات ، والعدل في الحكم . ولو كان أحد الخصمين كافرا
جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا ، أو أعلى منزلا .
( الثانية ) لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على
خصمه .
( الثالثة ) إذا سكتا استحب له أن يقول : تكلما ، أو إن كنتما حضرتما
لشئ ، فاذكراه ، أو ما ناسبه .
( الرابعة ) إذا بدر أحد الخصمين سمع منه ، ولو قطع عليه غريمه منعه
حتى تنتهي دعواه ، أو حكومته ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن
شرح
والتابعين البحث عن حال المسلم ( 1 ) .
وأجيب : بأن الإسلام يقتضي العدالة بمعنى أن المسلم أقرب إليها ، ولا يقتضيها
اقتضاء يمنع من النقيض ، وقبول الشهادة مبني على اليقين ، لا التجويز .
وعن الثاني : بأن عدم النقل لا يدل على عدم وقوعه ، وجاز لا وقوعه لعدم
احتياجهم إليه
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب آداب القضاء ، مسألة 10 قال : دليلنا إلى قوله : وأيضا الأصل في الإسلام
العدالة ، والفسق طارئ عليه يحتاج إلى دليل ، وأيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي صلى الله عليه
وآله إلى آخره .