وفي وقوعه من الكافر تردد .
شرح
وأبو علي ( 1 ) وهو مذهب المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) لثبوت الحجر على الصبي حتى
يبلغ .
قال طاب ثراه : وفي وقوعه من الكافر تردد .
أقول : أجاز الشيخ عتق الكافر في الكتابين وأثبت له الولاء على العتق
للمسلم ( 4 ) ( 5 ) لعموم قوله عليه السلام : الولاء لمن أعتق ( 6 ) لكن لا يرثه ما دام
كافرا ، فإن أسلم ورثه لأن الكفر يمنع الإرث من المسلم نسبا وسببا ، ومنع ابن
إدريس ( 7 ) لاشتراط نية القربة في العتق ، قال العلامة في المختلف : إن كان
الكفر باعتبار جهله بالله تعالى فالوجه ما قاله ابن إدريس ، وإن كان لا بهذا الاعتبار
بل باعتبار جحد النبوة وبعض أصول الإسلام كالصلاة مثلا فالحق ما قاله
الشيخ ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص 77 س 3 قال : وقال ابن الجنيد : ولما كان العتق نقل
ملك إلى قوله : وهو يعطي منع عتق الصبي إلى قوله : وقول ابن إدريس هو الوجه لثبوت الحجر على الصبي
حتى يبلغ .
( 2 ) الشرائع : كتاب العتق ، الفصل الأول في المباشرة قال : وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا وصدقته
تردد .
( 3 ) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص 77 س 3 قال : وقال ابن الجنيد : ولما كان العتق نقل
ملك إلى قوله : وهو يعطي منع عتق الصبي إلى قوله : وقول ابن إدريس هو الوجه لثبوت الحجر على الصبي
حتى يبلغ .
( 4 ) المبسوط : ج 6 فصل في الولاء ص 70 س 22 قال : فأما إن أعتق الكافر عبدا مسلما يثبت له
عليه الولاء .
( 5 ) كتاب الخلاف : كتاب العتق ، مسألة 12 قال : إذا أعتق كافر مسلما ثبت له عليه الولاء .
( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 249 الحديث 138 .
( 7 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 344 س 3 قال : لأن عتق الكافر لا يصح على
الصحيح من أقوال المحصلين الخ .
( 8 ) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص 77 س 26 قال : والتحقيق أن يقال : إن كان الكفر باعتبار
جهله بالله تعالى إلى قوله : فالوجه ما قاله ابن إدريس الخ .