وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة ، ولا يصح عتق
السكران .
شرح
الرواية بالطعن أولا والقول بالموجب ثانيا ، فإنه إذا ثبت له شرطه رده في الرق
لبطلان العتق .
( ج ) بطلان الشرط وصحة العتق ، ويلوح من كلام ابن إدريس ( 1 ) وصرح به
فخر المحققين في الإيضاح ( 2 ) لبناء العتق على التغليب .
قال طاب ثراه : وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ مرفوعا إلى زرارة عن الباقر عليه السلام
قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه
المعروف فهو جائز ( 3 ) .
وبمضمونها أفتى الشيخ ( 4 ) والقاضي عبد العزيز ( 5 ) ومنع ابن إدريس ( 6 )
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 345 س 33 قال : والشرط إذا كان مخالفا للكتاب
والسنة كان باطلا فهذا شرط يخالف السنة .
( 2 ) الإيضاح : ج 3 كتاب العتق ص 479 س 11 قال : والأقوى عندي صحة العتق وبطلان الشرط
الخ .
( 3 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 248 الحديث 131 .
( 4 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ، ص 546 س 8 قال : وإذا أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه
وصدقته الخ .
( 5 ) المهذب ج 2 ص 362 س 2 قال : وإذا بلع الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إذا كان على
وجه المعروف .
( 6 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 344 س 2 قال : ولا يصح العتق إلا من كامل
العقل إلى قوله : ولا يقع العتق من طفل الخ .