تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
أنثى لقوله عليه السلام ( الولاء لمن أعتق ) ( 1 ) .فإن مات المنعم فإلى من ينتقل الولاء بعده ؟ قيل فيه خمسة أقوال : ( الأول ) إلى عاقلته الذين يكون عليهم الدية لو جنى خطأ وهو قول الحسن ( 2 ) . ( الثاني ) إلى أولاده الذكور إن كان رجلا ، وإن كان امرأتا فإلى عصبتها ، دون أولادها وإن كانوا ذكورا وهو قول الشيخ في النهاية ( 3 ) وبه قال القاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) . فهنا حكمان : ( أ ) ثبوته لأولاد الرجل الذكور خاصة . ويدل عليه رواية بريد بن معاوية قال : سألت الصادق عليه السلام عن رجل - إلى قوله - ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال الحديث ( 6 ) وكان السؤال عن رجل . ( ب ) اختصاصه بعصبة المرأة . يدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 224 قطعة من حديث 40 . ( 2 ) المختلف : ج 2 كتاب العتق ، الفصل الثاني في الولاء ص 80 س 39 قال : وقال ابن عقيل : إلى قوله : فإذا مات مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية الخطأ . ( 3 ) النهاية : باب الولاء ص 547 س 17 قال : وإذا مات المعتق ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم الخ . ( 4 ) المهذب : ج 2 باب الولاء ص 364 س 11 قال : وإذا مات المعتق ورث ولاء مواليه أولاده الذكور دون الإناث . ( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان الميراث بالولاء ص 397 س 16 قال : فإن مات مولاه كان ميراثه لولده الذكور دون الإناث . ( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 254 قطعة من حديث 158 .
المهذب البارع — صفحة 406 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي