شرح
أنثى لقوله عليه السلام ( الولاء لمن أعتق ) ( 1 ) .فإن مات المنعم فإلى من ينتقل الولاء بعده ؟ قيل فيه خمسة أقوال :
( الأول ) إلى عاقلته الذين يكون عليهم الدية لو جنى خطأ وهو قول الحسن ( 2 ) .
( الثاني ) إلى أولاده الذكور إن كان رجلا ، وإن كان امرأتا فإلى عصبتها ، دون
أولادها وإن كانوا ذكورا وهو قول الشيخ في النهاية ( 3 ) وبه قال القاضي ( 4 ) وابن
حمزة ( 5 ) .
فهنا حكمان :
( أ ) ثبوته لأولاد الرجل الذكور خاصة .
ويدل عليه رواية بريد بن معاوية قال : سألت الصادق عليه السلام عن رجل
- إلى قوله - ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال الحديث ( 6 ) وكان
السؤال عن رجل .
( ب ) اختصاصه بعصبة المرأة .
يدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 224 قطعة من حديث 40 .
( 2 ) المختلف : ج 2 كتاب العتق ، الفصل الثاني في الولاء ص 80 س 39 قال : وقال ابن عقيل : إلى
قوله : فإذا مات مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية الخطأ .
( 3 ) النهاية : باب الولاء ص 547 س 17 قال : وإذا مات المعتق ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم
الخ .
( 4 ) المهذب : ج 2 باب الولاء ص 364 س 11 قال : وإذا مات المعتق ورث ولاء مواليه أولاده
الذكور دون الإناث .
( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان الميراث بالولاء ص 397 س 16 قال : فإن مات مولاه كان ميراثه لولده
الذكور دون الإناث .
( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 254 قطعة من حديث 158 .