تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
( مسألتان ) ( الأولى ) إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ، فاشتبهت ، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد ، أو ربع الربع مع عدمه ، والباقي بين الأربعة بالسوية . ( الثانية ) نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث .
المقصد الثالث : في الولاء ، وأقسامه ثلاثة :
( القسم الأول ) ولاء العتق : ويشترط التبرع بالعتق ، وأن لا يتبرع من ضمان جريرته ، فلو كان واجبا كان المعتق سائبة . وكذا لو تبرأ بالعتق وتبرء من الجريرة . ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد . ويرث مع الزوج والزوجة .
شرح
احتج الأولون بما تقدم من الروايات . احتج المفيد برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ فقال : ليس لها بينهم حسب ترث به ، وإنما هي دخل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها ( 1 ) . دلت على نفي التوريث من الرباع لا غير ، فبقي الباقي على أصله لعموم القرآن . ولرواية مثنى عن يزيد الصائغ قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 298 الحديث 27 .
المهذب البارع — صفحة 404 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي