( مسألتان )
( الأولى ) إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ، فاشتبهت ، كان
للأخيرة ربع الثمن مع الولد ، أو ربع الربع مع عدمه ، والباقي بين الأربعة
بالسوية .
( الثانية ) نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله فلا مهر
لها ولا ميراث .
المقصد الثالث : في الولاء ، وأقسامه ثلاثة :
( القسم الأول ) ولاء العتق : ويشترط التبرع بالعتق ، وأن لا يتبرع
من ضمان جريرته ، فلو كان واجبا كان المعتق سائبة . وكذا لو تبرأ
بالعتق وتبرء من الجريرة . ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد .
ويرث مع الزوج والزوجة .
شرح
احتج الأولون بما تقدم من الروايات .
احتج المفيد برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترث
المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من
الرباع شيئا ؟ فقال : ليس لها بينهم حسب ترث به ، وإنما هي دخل عليهم ترث من
الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها ( 1 ) .
دلت على نفي التوريث من الرباع لا غير ، فبقي الباقي على أصله لعموم القرآن .
ولرواية مثنى عن يزيد الصائغ قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 27 ) باب ميراث الأزواج ص 298 الحديث 27 .