تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
خطأ ( 1 ) . وبصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا ميراث للقاتل ( 2 ) وهو عام . احتج المفيد بأن المنع لمكان العقوبة ، وقاتل الخطأ غير مذنب . وبصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها ( 3 ) . احتج الشيخ : بالجمع بين الروايات ، فحمل ما ورد منها بالمنع على الدية ، وبالإرث على بقية التركة ( 4 ) لمناسبة الأصل فلا يمنعه من التركة ، لعموم آية . الإرث ( 5 ) ولكونه غير مذنب ، ولا يعطيه من الدية حقنا للدم واحتياطا في عصمته ، لئلا يطل . ( الثالث ) شبيه العمد ، وفيه قولان : فابن الجنيد ألحقه بالعمد في المنع من الجميع ( 6 ) واختاره العلامة في القواعد ( 7 )
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 41 ) باب ميراث القاتل ص 379 الحديث 12 . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 41 ) باب ميراث القاتل ص 378 ) الحديث 5 . ( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 41 ) باب ميراث القاتل ص 379 الحديث 11 . ( 4 ) التهذيب : ج 9 ( 41 ) باب ميراث القاتل ص 380 س 5 قال في مقام الجمع : ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من أنه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدى الدية . ( 5 ) النساء : 12 قال تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخره ) . ( 6 ) المختلف : ج 2 في ميراث القاتل ص 190 س 16 قال : وقال ابن الجنيد : القاتل عمد لا يرث إلى قوله : وكذا شبيه العمد الخ . ( 7 ) القواعد : ج 2 ( المطلب الثاني القتل ) ص 163 س 19 قال : وهل يلحق شبيه العمد بالعمد أو بالخطأ ؟ الأقرب الأول .