شرح
( ب ) التوريث مطلقا وهو قول المفيد ( 1 ) وتلميذه ( 2 ) .
( ج ) المنع من الدية دون باقي التركة ، وهو قول الشيخ ( 3 ) وأبي علي ( 4 )
والقاضي ( 5 ) والتقي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) وابن زهرة ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) واختاره
العلامة ( 10 ) واستحسنه المنصف واختار التوريث مطلقا ( 11 ) .
احتج الحسن : بأن في منعه احتياطا في عصمة الدماء . وبأنه يؤخذ منه الدية
فكيف يرث .
وبما رواه فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : لا يقتل الرجل بولده ،
ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان
هامش
( 1 ) المقنعة : باب ميراث القاتل ص 107 س 28 قال : ويرثه إذا قتله خطأ .
( 2 ) المراسم : كتاب المواريث ص 218 س 17 قال : ولا يمنع الإرث إلا العمد خاصة .
( 3 ) النهاية : باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص 672 س 18 فبعد نقل الحديث والحمل على
عدم الإرث من الدية قال : وعلى هذا أعمل لأنه أحوط .
( 4 ) المختلف : ج 2 في ميراث القاتل ص 191 س 10 قال : والشيخ وابن الجنيد إلى قوله : منعوه من
الدية .
( 5 ) المهذب : ج 2 باب ميراث القاتل ص 162 س 14 قال : وأما القاتل خطأ إلى قوله : ولا يرث من ديته .
( 6 ) الكافي : الباب الخامس ص 375 س 11 قال : ويرثه إن كان القتل خطأ ما خرج عن الدية . . .
( 7 ) الوسيلة : ( فصل في بيان حكم ميراث القاتل ) ص 396 س 5 قال : والثالث : يرثه من التركة
دون الدية .
( 8 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) ص 608 س 14 قال : ويرثه خطأ ما عدا الدية .
( 9 ) السرائر : كتاب المواريث ص 405 س 29 قال : ويرثه إذا كان قتله خطأ ما عدى الدية .
( 10 ) المختلف : ج 2 في ميراث القاتل ص 191 س 12 قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في الخطأ .
( 11 ) الشرائع : كتاب الفرائض ( أما القتل ) قال : ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر . وخرج
المفيد رحمه الله وجها آخر : هو المنع من الدية ، وهو حسن ، والأول أشبه .