تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
( ب ) التوريث مطلقا وهو قول المفيد ( 1 ) وتلميذه ( 2 ) . ( ج ) المنع من الدية دون باقي التركة ، وهو قول الشيخ ( 3 ) وأبي علي ( 4 ) والقاضي ( 5 ) والتقي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) وابن زهرة ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) واختاره العلامة ( 10 ) واستحسنه المنصف واختار التوريث مطلقا ( 11 ) . احتج الحسن : بأن في منعه احتياطا في عصمة الدماء . وبأنه يؤخذ منه الدية فكيف يرث . وبما رواه فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : لا يقتل الرجل بولده ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان
هامش
( 1 ) المقنعة : باب ميراث القاتل ص 107 س 28 قال : ويرثه إذا قتله خطأ . ( 2 ) المراسم : كتاب المواريث ص 218 س 17 قال : ولا يمنع الإرث إلا العمد خاصة . ( 3 ) النهاية : باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص 672 س 18 فبعد نقل الحديث والحمل على عدم الإرث من الدية قال : وعلى هذا أعمل لأنه أحوط . ( 4 ) المختلف : ج 2 في ميراث القاتل ص 191 س 10 قال : والشيخ وابن الجنيد إلى قوله : منعوه من الدية . ( 5 ) المهذب : ج 2 باب ميراث القاتل ص 162 س 14 قال : وأما القاتل خطأ إلى قوله : ولا يرث من ديته . ( 6 ) الكافي : الباب الخامس ص 375 س 11 قال : ويرثه إن كان القتل خطأ ما خرج عن الدية . . . ( 7 ) الوسيلة : ( فصل في بيان حكم ميراث القاتل ) ص 396 س 5 قال : والثالث : يرثه من التركة دون الدية . ( 8 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) ص 608 س 14 قال : ويرثه خطأ ما عدا الدية . ( 9 ) السرائر : كتاب المواريث ص 405 س 29 قال : ويرثه إذا كان قتله خطأ ما عدى الدية . ( 10 ) المختلف : ج 2 في ميراث القاتل ص 191 س 12 قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في الخطأ . ( 11 ) الشرائع : كتاب الفرائض ( أما القتل ) قال : ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر . وخرج المفيد رحمه الله وجها آخر : هو المنع من الدية ، وهو حسن ، والأول أشبه .