شرح
التقي على الأول ( 1 ) والأكثرون على الثاني ( 2 ) .( الرابعة ) لو تصدق بها بعد الحول ، فكره المالك هل يضمن أم لا ؟ الشيخ في
الكتابين على الأول ( 3 ) ( 4 ) وبه قال ابن إدريس ( 5 ) وأبو علي ( 6 ) واختاره العلامة في
المختلف ( 7 ) والمفيد ( 8 ) وتلميذه على الثاني ( 9 ) وبه قال القاضي ( 10 ) وابن حمزة ( 11 )
واختاره المصنف ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ( فصل في اللقطة ) ص 350 س 13 قال : فيجب تعريفه سنة كاملة إلى قوله : وإلا
فلاقطه بالخيار بين أن يتصرف فيه الخ .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 321 س 3 قال : ولا يجوز أن يتملكها . وفي القواعد : ج 1 ص 197 س 18 قال :
ولا يحل تملكه وفي السرائر : ص 178 س 33 قال : وهذا الضرب لا يجوز تملكه ولا يصير بعد السنة كسبيل
ماله الخ .
( 3 ) المبسوط : ج 3 كتاب اللقطة ص 321 س 3 قال : والصدقة بشرط الضمان .
( 4 ) كتاب الخلاف : كتاب اللقطة مسألة 12 قال : بين أن يتصدق بها بشرط الضمان .
( 5 ) السرائر : باب اللقطة ص 178 س 34 قال : فإن تصدق به ثم جاء صاحبه ولم يرض بصدقته
كان ضامنا له .
( 6 ) المختلف : ج 2 ( الفصل الثالث في اللقطة ) ص 170 س 12 قال : وبه ( أي الضمان ) قال
أبو علي إلى قوله : والأقوى الأول ( أي الضمان ) .
( 7 ) المختلف : ج 2 ( الفصل الثالث في اللقطة ) ص 170 س 12 قال : وبه ( أي الضمان ) قال
أبو علي إلى قوله : والأقوى الأول ( أي الضمان ) .
( 8 ) المقنعة : باب اللقطة ص 99 س 6 قال : وليس عليه بعد السنة والتعريف فيها ضمان لصاحبه .
( 9 ) المراسم : ذكر اللقطة ص 206 س 19 قال : فما وجد في الحرم إلى قوله : وإلا تصدق به عنه ولا
ضمان عليه .
( 10 ) المهذب : كتاب اللقطة والضوال واللقيط والآبق ص 567 س 8 قال : وإن لم يحضر بعد السنة
تصدق به عنه ولا يلزم منه بعد ذلك شئ .
( 11 ) الوسيلة : فصل في بيان اللقطة والضالة ص 278 س 9 قال : وإلا تصدق به عنه بعد سنة من غير
ضمان .
( 12 ) لاحظ عبارة النافع .