تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
وهذا الحكم يختص بعصير العنب دون التمر على الأصح ، وكذا الزبيب إلا أن يسكر أو يضاف إليه من الحوائج ما يصيره فقاعا . ( د ) يعرض التحليل لهذا العصير بأحد الأمرين : انقلابه إلى الخل ، أو ذهاب ثلثيه ، فيصر دبسا ، ولا يشترط ذهاب الثلثين بالغليان ، بل يكفي ذهاب الثلثين كيف كان ، سواء كان بالشمس أو النار أو السمائم ، للعموم . ( ه‍ ) إذا غلا في قدر الطبخ حكم بنجاسته ونجاسة القدر والمشواط ، فإذا ذهب الثلثان طهر الجميع . وكذا يطهر أعالي القدر الذي كان الزبد يقذف إليه بالغليان . وكذا تطهر يد المعالج . والحمد لله أو لا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله عليه وآله الطاهرين .
المهذب البارع — صفحة 241 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي