شرح
وهذا الحكم يختص بعصير العنب دون التمر على الأصح ، وكذا الزبيب إلا أن
يسكر أو يضاف إليه من الحوائج ما يصيره فقاعا .
( د ) يعرض التحليل لهذا العصير بأحد الأمرين : انقلابه إلى الخل ، أو ذهاب
ثلثيه ، فيصر دبسا ، ولا يشترط ذهاب الثلثين بالغليان ، بل يكفي ذهاب الثلثين
كيف كان ، سواء كان بالشمس أو النار أو السمائم ، للعموم .
( ه ) إذا غلا في قدر الطبخ حكم بنجاسته ونجاسة القدر والمشواط ، فإذا ذهب
الثلثان طهر الجميع . وكذا يطهر أعالي القدر الذي كان الزبد يقذف إليه بالغليان .
وكذا تطهر يد المعالج .
والحمد لله أو لا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله عليه وآله الطاهرين .